|
بإسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولاً) من المادة ( 61 )
والبند ( خامسا/أ ) من المادة ( 138) من الدستور
صدر القانون الآتي :
رقم ( ) لسنة 2008
قانون
رواتب موظفي الدولة والقطاع العام
المادة – 1 – يهدف هذا القانون إلى تعديل رواتب المشمولين بأحكامه بما يؤمن لهم مستوى معيشي أفضل مع
الأخذ بنظر الاعتبار المؤهلات العلمية والمنصب الوظيفي والموقع الجغرافي والخطورة وسنوات
الخدمة والحالة الاجتماعية.
المادة – 2 – تسري أحكام هذا القانون على موظفي الدرجة الأولى فما دون المحددة بموجب جدول الرواتب
الملحق بهذا القانون .
المادة – 3 – أولاً – تكون درجات الموظفين وعلاواتهم السنوية ومدد ترفيعاتهم كما هو مبين في جدول الرواتب الملحق
بهذا القانون .
ثانياً – لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في جدول الرواتب الملحق بهذا
القانون في ضوء ارتفاع نسبة التضخم لتقليل تأثيرها على المستوى المعيشي العام للموظفين
ثالثاً – يجري تعديل مبالغ الرواتب المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من هذه المادة باعتماد سنة
أساس ويعتبر تاريخ نفاذ هذا القانون سنة الأساس الأولى.
المادة – 4 – أولاً – مع مراعاة الأحكام المتعلقة بوصف الوظائف يعين حملة الشهادات الدراسية التالية أو ما
يعادلها بالرواتب المنصوص عليها فيما يلي وفقاً لجدول الرواتب الملحق بهذا القانون .
أ – من لايحمل شهادة دراسية في المرتبة الأولى من الدرجة العاشرة براتب ( 140 ) الف دينار( مائة
وأربعون ألف دينار) .
ب - حملة شهادة الدراسة الابتدائية في المرتبة الرابعة من الدرجة العاشرة براتب ( 152 ) الف دينار (مائة واثنان وخمسون ألف دينار).
ج – حملة شهادة الدراسة المتوسطة في المرتبة الأولى من الدرجة التاسعة براتب ( 185 ) الف دينار (مائة وخمسة وثمانون ألف دينار).
د - حملة شهادة الدراسة الإعدادية بفروعها كافة بما فيها الإعداديات المهنية في المرتبة الأولى من الدرجة الثامنة براتب ( 240 ) الف دينار (مائتان واربعون ألف دينار) .
هـ- حملة شهادة المعاهد التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ( 2 ) سنتان بعد الإعدادية ومعاهد المعلمين التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ( 5 ) خمس سنوات بعد الدراسة المتوسطة في المرتبة الخامسة من الدرجة الثامنة براتب (260 ) الف دينار (مائتان وستون ألف دينار).
و – حملة الشهادة الجامعية الأولية ( بكالوريوس ) في المرتبة الأولى من الدرجة السابعة براتب (296) الف دينار (مائتان وستة وتسعون ألف دينار).
ز – حملة الشهادة الجامعية الأولية في الصيدلة أو طب الأسنان أو الطب البيطري أو الهندسة او ما يعادلها التي مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها (5 ) خمس سنوات في الأقل بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الأولى من الدرجة السادسة براتب (362) الف دينار (ثلاثمائة واثنان وستون ألف دينار).
ح – حملة شهادة الماجستير أو ما يعادلها وكلية الطب العراقية أو ما يعادلها التي لا تقل مدة الدراسة اللازمة للحصول على الشهادة عن ( 6 ) ست سنوات بعد الدراسة الإعدادية في المرتبة الثالثة من الدرجة السادسة براتب ( 374 ) الف دينار ( ثلاثمائة واربعة وسبعون ألف دينار).
ط – حملة شهادة الدكتوراه التي لا يمكن الحصول عليها بأقل من (3 ) ثلاث سنوات بعد الشهادة الجامعية الأولية في المرتبة الأولى من الدرجة الخامسة براتب ( 429 ) الف دينار( اربعمائة وتسعة وعشرون ألف دينار).
ثانياً – تحتسب السنوات الدراسية الإضافية اللاحقة للشهادات الدراسية المنصوص عليها في البند
( أولاً ) من هذه المادة باضافة علاوة سنوية واحدة عن كل سنة دراسية.
المادة – 5 – تمنح العلاوة السنوية للموظف عند إكماله ( 1 ) سنة واحدة في الخدمة الوظيفية مع مراعاة أحكام
المادة ( 9 ) من هذا القانون.
المادة – 6 – أولاً – الترفيع هو انتقال الموظف من الوظيفة التي يشغلها إلى وظيفة تقع في الدرجة الأعلى التالية
لدرجته مباشرة ضمن تدرجه الوظيفي .
ثانياً – يشترط للترفيع توافر الشروط الأتية:
أ – وجود وظيفة شاغرة في الدرجة الأعلى التالية لدرجته ضمن الملاك الوظيفي للدائرة.
ب – إكمال المدة المقررة للترفيع المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا القانون.
ج – أن يكون الموظف مستوفياً للشروط والمؤهلات المطلوبة لإشغال الوظيفة المرشح للترفيع
إليها.
د – ثبوت قدرة وكفاءة الموظف على إشغال الوظيفة المراد ترفيعه إليها بتوصية من رئيسه
المباشر ومصادقة الرئيس الأعلى.
المادة – 7 – أولاً – تشكل بأمر من الوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما لجنة
برئاسة موظف لا تقل وظيفته عن معاون مدير عام وعضوين لا تقل وظيفة كل منهما عن
مدير تختص بترشيح الموظفين للترفيع بعد التحقق من توافر الشروط المقررة للترفيع
المنصوص عليها في البند ( ثانياً ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون .
ثانياً – يصدر قرار الترفيع من الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة , ويكون
الترفيع نافذاً من تاريخ الاستحقاق .
المادة - 8 – أولاً - إذا تطابق راتب الموظف المرفع مع إحدى مراتب الدرجة المرفع أليها فيمنح راتب المرتبة
التالية للمرتبة التي تطابق راتبه معها .
ثانياً – إذا وقع راتب الموظف المرفع بين مرتبتين في الدرجة المرفع إليها فيمنح راتب المرتبة
الأعلى التالية.
المادة – 9 – أ - إذا تعذر ترفيع الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته أو منحه العلاوة السنوية لوصول راتبه الحد
الأعلى لدرجته فيجوز الاستمرار بمنحه العلاوة السنوية للدرجة التالية لدرجته .
ب- يستمر منح الموظف في الدرجة الأولى في المرتبة ( 11 ) علاوته السنوية بما لا يتجاوز الحد الأدنى
للدرجة العليا ( ب ).
المادة – 10 - تمنح مخصصات منصب وفق النسب الآتية:
أولاً – ( 30% ) ثلاثون من المائة لمن يشغل منصب معاون مدير عام ورد ضمن الهيكل
التنظيمي للدائرة .
ثانياً – ( 25% ) خمس وعشرون من المائة للمشرفين الاختصاصيين والمشرفين التربويين
ومدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني.
ثالثاً – ( 25% ) خمس وعشرون من المائة لمن يشغل إدارة تشكيل دون مستوى دائرة ورد ضمن
الهيكل التنظيمي للدائرة.
رابعاً – ( 20% ) عشرين من المائة لمن يشغل منصب مدير قسم .
خامساً – ( 15% ) خمس عشرة من المائة لمعاوني مدراء المدارس والمعاهد والتعليم المهني
ومعاوني مدراء التشكيلات المنصوص عليها في البندين ( ثالثاً ) و ( رابعاً ) من هذه
المادة ورؤساء الشعب .
المادة – 11 – أولاً – تمنح مخصصات شهادة وفق النسب الآتية :
أ – (100% )مائة من المائة لحاملي شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها .
ب – ( 75% ) خمس وسبعون من المائة لحاملي شهادة الماجستير أو ما يعادلها .
ج – ( 55% ) خمس وخمسون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم العالي التي لا تقل مدة
الدراسة فيها عن ( 1 ) سنة دراسية واحدة بعد الدراسة الجامعية.
د - (45%) خمس واربعون من المائة لحاملي الشهادة الجامعية الأولية (البكالوريوس ) .
هـ - ( 35% ) خمسة وثلاثون من المائة لحاملي شهادة الدبلوم الفني والمعلمين غير
الحاصلين على أي من الشهادات المنصوص عليها في الفقرات ( أ ) و ( ب ) و (ج )
و ( د ) من هذا البند .
و - ( 25% ) خمسة وعشرون من المائة لحاملي الشهادة الإعدادية .
ثانياً - تمنح مخصصات حرفة قدرها ( 15% ) خمس عشرة من المائة لغير حملة الشهادات المنصوص
عليها في البند ( أولاً ) من هذه المادة.
المادة - 12 - تمنح مخصصات موقع جغرافي على النحو التالي :
أولاً – ( 60000 ) ستون ألف دينار لمن يعمل في المناطق النائية.
ثانياً - ( 50000 ) خمسون ألف دينار لمن يعمل في المناطق الريفية .
ثالثاً - ( 40000 ) أربعون ألف دينار لمن يعمل في مركز الناحية عدا النواحي الواقعة في مراكز
المحافظات والأقضية .
رابعاً – (30000 ) ثلاثون ألف دينار لمن يعمل في مركز القضاء عدا أقضية مراكز المحافظات .
خامساً – (20000) عشرون ألف دينار لمن يعمل في مركز المحافظة من غير المشمولين بالنقل
المجاني .
المادة – 13 – للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة منح مخصصات خطورة مهنية تتراوح بين
( 20% ) عشرين من المئة و ( 30% ) ثلاثين من المئة من الراتب بموجب تعليمات يصدرها
وزير المالية .
المادة – 14 – أ - أولاً – يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة قدرها ( 50000 ) خمسون ألف دينار تمنح
لأحدهما عندما يتقاضى الزوج وزوجته راتباً وظيفياً أو تقاعدياً .
ثانياً – تستحق الموظفة التي توفي عنها زوجها أو أصيب بمرض أقعده عن العمل المخصصات
المنصوص عليها في الفقرة ( أولاً ) من هذا البند مخصصات في حالة عدم تقاضيه راتباً تقاعدياً
ب – أولاً - يمنح الموظف المتزوج مخصصات إعالة أطفال قدرها (10000 ) عشرة ألاف دينار عن كل
طفل ولغاية الطفل الرابع داخل .
ثانياً – يستمر منح مخصصات الأطفال وتتوقف عند بلوغ سن الثامنة عشرفي حال ترك الدراسة أو الحصول على دخل خاص به .
المادة – 15 - لمجلس الوزراء منح مخصصات لا تزيد على ( 50% ) خمسين من المئة من الراتب إضافة إلى
المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لمعالجة أية ظروف أو حالات ذات طبيعة خاصة.
المادة – 16 – تحتسب مبالغ المخصصات النسبية المنصوص عليها في هذا القانون على أساس الراتب المحدد
في جدول الرواتب الملحق بهذا القانون , ويستمر العمل بمخصصات الخطورة الممنوحة بموجب
الأمر ( 30 ) لسنة 2003 , على أن لا يزيد مجموع المخصصات الممنوحة بموجب هذا القانون
وأي قانون أخر على ( 200% ) مائتين من المائة من الراتب باستثناء المخصصات المنصوص عليها
في المادتين ( 14 ) و (15 ) من هذا القانون.
المادة – 17 – للوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو من يخوله أي منهما الطلب من الموظفين الاشتغال
ساعات عمل إضافية خارج أوقات الدوام الرسمي ( على أن لا تزيد عن (3 ) ثلاث ساعات يومياً)
ومنحهم أجور ساعات الاشتغال بموجب تعليمات يصدرها وزير المالية ولا تحتسب هذه الأجور ضمن
السقف المحدد في المادة ( 16 ) من هذا القانون .
المادة – 18 – يستمر موظفو الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة المشمولين بقوانين خدمة خاصة بتقاضي
المخصصات الممنوحة لهم بموجب تلك القوانين مع مراعاة أحكام المادة ( 16 ) من هذا القانون.
المادة –19 – يستمر موظفو الهيئات الرئاسية الثلاث ( مجلس النواب العراقي ورئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء) و موظفو وزارة الدفاع ووزارة الداخلية من العسكريين بتقاضي الرواتب والمخصصات الممنوحة لهم حالياً بدلاً من الرواتب و المخصصات المنصوص عليها في هذا القانون لحين صدور قوانين الخدمة الخاصة بهم.
المادة – 20 - تلغى المادتان ( الثالثة ) و ( الخامسة ) من قانون الخدمة المدنية رقم ( 24 ) لسنة 1960 .
المادة – 21 – يلغى امر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) رقم ( 30 ) لسنة 2003 .
المادة – 22 – يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون .
المادة – 23 – ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعد نافذاً من 1/1/2008 .
الأسباب الموجبة
لغرض دعم موظفي الدولة والقطاع العام بمنحهم رواتب ومخصصات مجزية , ولتحقيق مستوى معيشي أفضل لهم
شرع هذا القانون .
قانون الخدمه الجامعيه
باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى أحكام البند(أولا) من المادة ( 61) والبند ( ثالثا) من المادة (73) من الدستور.
صدر القانون الأتي:
رقم ( ) لسنة 2007
قانون
الخدمة الجامعية
المادة 1/
أولاــ تسري أحكام هذا القانون على موظف الخدمة الجامعية .
ثانيا ــ يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة إزاؤها لإغراض هذا لقانون.
الوزارة ــ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .
الوزيرــ وزير التعليم العالي والبحث العلمي .
المؤسسة – الجامعة أو المعهد .
الجامعة – إحدى الجامعات العراقية الرسمية.
الهيأة – هيأة التعليم التقني .
ثالثا – يقصد بموظف الخدمة الجامعية ، كل موظف يقوم بممارسة التدريس الجامعي والبحث العلمي والاستشارة العلمية والفنية أو العمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مؤسساتها ممن تتوفر فيه شروط عضو الهيئة التدريسية ، المنصوص عليها في قانون وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رقم (40 ) لسنة 1988 أو إي قانون يحل محله.
المادة 2/
يتولى موظف الخدمة الجامعية ما يأتي:
أولا- رعاية الطلبة فكريا وتربويا ، بما يحقق مصلحة الوطن والأمة في
إرساء دعائم المجتمع العراقي الديمقراطي نحو بناء حضارة إنسانية راقية متخذا من الأسلوب العلمي في التفكير والممارسة أداة لتحقيق تلك الأهداف.
ثانيا - القيام بالتدريسات النظرية والعملية والتطبيقية والميدانية
والتدريب والمختبرات والمعامل والحقول التجريبية ، والمحافظة على موجوداتها ومراقبة حسن استعمالها وإلقاء المحاضرات النظرية والعملية ، وحل التمارين وتدقيق تقارير الطلبة والإشراف على البحوث والرسائل.
ثالثا - إجراء البحوث العلمية في مختلف المجالات.
رابعا- الإسهام في النشاطات الجامعية كالمواسم الثقافية ويوم الجامعة
ومعارض الكلية وحفلات التخرج والفعاليات الطلابية وما يطلب منه القيام به من فعاليات علمية وتعليمية.
خامسا- الإسهام في التأليف والترجمة والنشر.
سادساً- الإسهام في المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة داخل الوزارة
وخارجها.
سابعا - الإسهام في تطوير الأقسام العلمية فكريا وتربويا وعلميا،
وتقديم الدراسات والبحوث والتقارير والخطط والمناهج الدراسية.
ثامنا- أجراء الامتحانات ومراقبة حسن سيرها .
تاسعاً - الإسهام في الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسية داخل
العراق وخارجه.
عاشرا - القيام بالدراسات والبحوث التي تقترحها دوائر الدولة
والقطاع العام والخاص في نطاق التعاون بين مؤسسته وتلك الجهات.
حادي عشر- أداء الواجبات الإدارية التي تكلفه الوزارة بها أو
المؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
ثاني عشر- العمل في المراكز أو المكاتب الاستشارية المتخصصة التابعة
للوزارة أو مؤسساتها التعليمية.
ثالث عشر/ التواجد العلمي في مؤسسته بما لا يقل عن (30) ساعة
أسبوعيا لتحقيق الفقرات أعلاه من هذه المادة.
المادة 3/
يقدم كل من الأستاذ والأستاذ المساعد والمدرس تقريرا بعد كل فصل دراسي يتضمن نشاطه التدريسي وما أكمله من مفردات المناهج وما اعترضته من مشكلات ، وما يقترحه من توصيات لحلها ، والبحوث والمقالات التي نشرها والمحاضرات العامة التي ألقاها ومقترحاته لتطوير المناهج والمؤسسة التعليمية التي يعمل فيها.
المادة 4/
أولا – لا يجوز للمدرس المساعد تدريس طلبة الدراسات العليا
والإشراف على بحوثهم ورسائلهم .
ثانيا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس
بالتدريس والإشراف على طلبة الماجستير فقط.
ثالثا – يجوز بقرار من مجلس الكلية عند الضرورة تكليف المدرس
المساعد بالتدريس النظري في الدراسات الأولية الجامعية.
المادة 5/
يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي أو من يخوله ما يأتي :
أولاً – تعيين أو أعادة تعيين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة
الجامعية في مركز الوزارة .
ثانياً – الموافقة على نقل منتسبي الوزارة من موظفي الخدمة الجامعية
الى ملاك الجامعات وقبول استقالتهم وأحالتهم إلى التقاعد
وفق قانون.
ثالثاً – الموافقة على نقل موظفي الخدمة الجامعية إلى خارج الوزارة
وفقا للقانون .
رابعاً – استثناء من له ميزات علمية من نظام الجدارة البدنية، عدا من
كان مصابا بمرض سار من النوع الحاد أو المزمن بتقرير من لجنة طبية رسمية .
خامسا – ترفيع أو ترقية موظف الخدمة الجامعية المعين في مركز الوزارة
وفق القانون.
المادة 6/
أولا- يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله وبتوصية من
مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز:
1- تعيين أو أعادة تعييين من تتوفر فيه شروط التعيين في الخدمة الجامعية .
2- تعيين الموظفين من الفنيين والإداريين .
ثانيا– يتولى رئيس الجامعة أو الهيأة أو المركز أو من يخوله ترفيع موظف
الخدمة الجامعية وفق القانون.
ثالثا – يتولى مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز ترقية موظف الخدمة
الجامعية وفق القانون.
المادة 7/
أولاً – يستحق موظف الخدمة الجامعية المتفرغ وغير المتفرغ أجور
المحاضرات لما زاد على نصابه التدريسي المقرر ويلتزم بالتعليمات المنظمة لهيكل عمله على أن تراعى في ذلك المراتب العلمية .
ثانياً – يعد موظف الخدمة الجامعية متفرغا بعد أكمال نصابه بحكم
القانون عند مباشرته الوظيفة المعين فيها أو المعاد إليها ويتم تحديد النصاب بتعليمات تصدرها الوزارة على ان تراعى المراتب العلمية..
ثالثا– لا يجوز لموظف الخدمة الجامعية المتفرغ بموجب أحكام هذا
القانون ، أن بمارس أي عمل من أعمال مهنته لحسابه الخاص خارج نطاق عمله الجامعي ما لم يوجد نص بخلاف ذلك .
رابعا– يمنح موظف الخدمة الجامعية المتفرغ والمتفرغ العلمي بموجب
أحكام هذا القانون مخصصات خدمة جامعية شهرية بنسبة (100%) مئة من المئة من راتبه الشهري ، ولا تحجب هذه المخصصات مكافآت الاستشارة الفنية للمؤسسات الحكومية والخاصة ضمن اختصاصه العلمي والتأليف والترجمة والإنتاج العلمي والفني.
خامسا – للوزير بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو المركز
استثناء موظف الخدمة الجامعية من التفرغ بناء على طلبه.
سادسا – يستحق موظف الخدمة الجامعية المنسب من مؤسسة تعليمية
إلى أخرى مخصصات والامتيازات ذاتها التي يتمتع بها اقرأنه في المؤسسة المنسب إليها أو المنسب منها، أيهما أكثر.
سابعا – لا يستحق موظف الخدمة الجامعية غير المتفرغ ، وفق أحكام
هذا القانون ، ممن توفر فيه شروط عضو الهيأة التدريسية مخصصات الخدمة الجامعية المنصوص عليها في البند ( رابعا) من هذه المادة .
ثامنا – يستمر صرف مخصصات الخدمة الجامعية خلال العطل
والإجازات الاعتيادية والمرضية وأجازات الوضع و الايفادات الرسمية . ويمنح نصف الراتب مع نصف المخصصات لأجازات الأمومة وللمجازين للدراسة داخل و خارج العراق وللمتمتعين بالبعثات الدراسية والزمالات في الخارج .
تاسعا – للوزير أو من يخوله بناء على توصية مجلس الجامعة أو الهيأة أو
المركز المستندة إلى الحاجة الحقيقية إصدار القرار بتفرغ الطبيب أو طبيب الأسنان أو الطبيب البيطري أو الصيدلي أو المهندس من غير أعضاء الهيأة التدريسية وفق أحكام هذا القانون ، ويمنح مخصصات بنسبة(100%) مئة من المئة من المخصصات التي يستحقها من هم في مهنته بموجب القوانين والأنظمة أيهما أكثر.
عاشرا – على موظف الخدمة الجامعية الذي يعين لأول مرة أو المنقول
من دوائر الدولة أو القطاع العام ، إلى إحدى مؤسسات الوزارة التعليمية أن يقدم خلال العام الدراسي الأول من عمله ما يثبت أهليته للعمل العلمي ( الأكاديمي ) بما يظهر قابليته في البحث العلمي أو يساهم في عملية الترجمة أو يقوم بجهود تدريسية ناجحة يعتمدها مجلس القسم ومجلس الكلية أو المعهد ، وعندئذ يثبت في وظيفته ، وبخلاف ذلك ينقل إلى خارج المؤسسة.
حادي عشر – للوزير تنسيب موظف الخدمة الجامعية المشمول بإحكام
هذا القانون للعمل في ديوان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مدة لا تزيد على(3) ثلاث سنوات ويحتفظ بحقوقه وامتيازاته.
ثاني عشر – لموظف الخدمة الجامعية الحاصل على شهادة الماجستير
أكمال دراسته للحصول على شهادة الدكتوراه داخل العراق مع استمراره في مهامه الوظيفية ويعد متفرغا جزئيا لإكمال دراسته وتخفض ساعات عمله بما يساعده على الاستمرار بالدراسة مع احتفاظه بجميع حقوقه وامتيازاته خلال مدة الدراسة بما فيها مخصصات التفرغ الجامعي.
المادة 8 /
تتحمل الوزارة أو المؤسسة التعليمية تكاليف العلاج لموظف الخدمة الجامعية دون عائلته خارج العراق أذا تعذر معالجته داخل العراق بناء على تقرير صادر من لجنة طبية رسمية مختصة.
المادة 9 /
أولا – يجوز تنسيب موظف الخدمة الجامعية إلى أي دائرة من دوائر
"
|